الحمد لله.
" يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين ، في أصح قولي العلماء ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين .
ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة ، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا ؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة : هل عليهم دين " اهـ . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 14/51 .
وقال رحمه الله في فتوى أخرى له بهذا المعنى (14/52) :
" ... لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول ، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي ، إذا حال عليه الحول وهو نصاب " اهـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فهل عليه زكاة ؟
فأجاب :
" نعم ، تجب الزكاة في المال الذي في يده ، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة ، ولم تستثنِ شيئاً ، لم تستثنِ مَن عليه دين . وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها .
ثم إن الزكاة واجبة في المال ، لقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ، فبين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة في المال ، وليست في ذمة الإنسان ، والدين واجب في ذمته ، فالجهة منفكة ، ... فتجب زكاة المال الذي بيدك ، والدين واجب في ذمتك ، فهذا له وجهة ، وهذا له وجهة .
فعلى المرء أن يتقي ربه ويخرج الزكاة عما في يده ، ويستعين الله تعالى في قضاء الدين الذي عليه ، ويقول: اللهم اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر .
وربما يكون أداء زكاة المال الذي بيده سبباً في بركة هذا المال ونمائه ، وتخليص ذمته من الدين ، وربما يكون منع الزكاة منه سبباً في فقره ، وكونه يرى نفسه دائماً في حاجة وليس من أهل الزكاة ، واحمد الله عز وجل أن جعلك من المعطين ولست من الآخذين ) اهـ . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 18/39 .
وقال رحمه الله في فتوى أخرى له في هذه المسألة (18/38)
( إلا إذا كان الدين حالاًّ ويُطالَب به ، وأراد أن يوفيه ، فحينئذ نقول : أوف الدين ، ثم زكِّ ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباً .
ويؤيد ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في زكاة الفطر ، فإنهم قالوا : لا يمنعها الدين إلا بطلبه .
وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ) ، فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاًّ ، وصاحبه يريد قضاءه ، قدمه على الزكاة ، أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا ريب ) اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 9/189 ] :
( الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا ) . اهـ .
تعليق