أنا طالبٌ دوليٌ في الولايات المتحدة الأمريكية ، سؤالي هو، هل يمكنني استخدام بطاقة الائتمان بنيّة بناء نقاط ائتمان ؟ فهنا نقاط الائتمان الجيدة هي عاملٌ رئيسيٌّ لحساب الفارق في قيمة التأمين ، على سبيل المثال : التأمين على السيارات ، والتأمين الصحّي ، وما إلى ذلك دون أيّ نقاط ائتمانٍ شركات التأمين تكلّفنا ضعفين أو ثلاثة أضعاف المبلغ مع نفس المستوى من الفوائد (أي الخدمات) ، أنا أتحدث عن الحدّ الأدنى من خطة التأمين التي يجب علينا شراءها للحصول على تصريحٍ قانوني للقيادة ، إن الحصول على نقاط ائتمانٍ جيدةٍ لن يعطينا أيّ مزايا تأمينٍ إضافيةٍ غير دفع نفس المبلغ الذي يحصل عليه من لديه نقاط ائتمانٍ جيدة ، لتوضيح وضعي أكثر من ذلك ، أنا لست بحاجةٍ إلى بطاقة ائتمان لأي سبب آخر لأنني لم أستعملها بعد ، فهذه هي سنتي الثالثة في الولايات المتحدة ، كما أنني مدركٌ للفتوى (97530) بموقعكم ، فجميع عقود بطاقات الائتمان هنا تشمل دفع الفائدة على المبلغ الأصلي بعد وقتٍ محدد.
الحمد لله.
يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية:
1 - اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.
2 - أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة، زيادة على التكلفة الفعلية.
3 - أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط،، وما زاد على ذلك فهو ربا.
4 - شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، وراجع جواب السؤال رقم : (97530).
وإذا سلمت البطاقة من المحاذير المذكورة ، إلا شرط غرامة على التأخر في السداد، فقد أجاز بعض العلماء التعامل بها في بلاد الغرب، عند تعذر إجراء المعاملات بدون بطاقة الفيزا.
وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة ، لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟
فأجاب بما يلي:
إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.
سؤال: هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا؟
الجواب: وإن كان في العقد شرط باطل ، فإنه لا يُبطل العقد لأمور:
فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة ، وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر، فمراعاة المتيقن أولى. والله أعلم " انتهى.
والظاهر من سؤالك أنك لست بحاجة للتعامل بهذه البطاقة، وهذا من فضل الله عليك.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك إصدارها ولا التعامل بها، لأجل بناء نقاط ائتمان تفيدك في تخفيف ما يلزمك تجاه شركات التأمين؛ فإن هذه الحاجة تندفع ببذل المال، والمال يبذل لحفظ الدين.
فما دام لم يقع على الإنسان حرج بالغ لا يمكن رفعه إلا باستعمال بطاقة الائتمان المحرمة، فلا يجوز له استعمالها، ولا إصدارها، لا سيما إذا اشتملت على زيادة ربوية في رسوم الإصدار أو التجديد أو السحب، فإن الربا لا تبيحه إلا الضرورة.
وإذا أمكن استعمال بطاقة مسبوقة الدفع، فلا حرج، فإنها ليست قرضا، ولا تشتمل على شرط ربوي، ولا إشكال في دفع الرسوم عليها، كما بينا في جواب السؤال رقم : (148028) ، ورقم : (270375) .
فهذه إن كانت تثمر في بناء نقاط الائتمان، وتفيدك في تخفيف أقساط التأمين، فبها يحصل المراد دون وقوع في محظور.
والله أعلم.