هل يجوز بيع قطعة أرض زراعية هى مصدر رزقى أنا أبي وأمي وأخي ؛ لكى أتزوج بها علما أننى فى حاجة ماسة إلى الزواج ؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كانت الأرض ملكا لك، وتخشى على نفسك الوقوع في الزنا، فإن الزواج واجب عليك، فإذا لم تجد مؤنة الزواج ، إلا ببيع الأرض، فبعها؛ لأن زواجك حينئذ مقدم على نفقة والديك.
وتفصيل ذلك:
1-أن الزواج واجب على من قدر عليه ، وخاف على نفسه العنت ، أي : الزنا.
ومعنى القدرة: أن يجد مؤنة النكاح ، وما ينفق منه على زوجته.
فإن عجز عن ذلك، فليصبر، وليكثر من الصوم، كما قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه النور / 33، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخاري (5065) ، ومسلم (1400).
وينظر: جواب السؤال رقم : (5511) .
2-أن الإنسان تجب عليه نفقة والديه، إذا كانوا فقراء، وكان هو غنيا، فإن كان فقيرا لم تجب عليه النفقة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (111892) .
3-أنه على فرض وجوب نفقة الوالدين على الإنسان، فإنه إن تعارض ذلك مع زواجه الواجب، قدم الزواج؛ لأن زواجه داخل في النفقة على نفسه، وهي مقدمة على النفقة على والديه. وكذا نفقته على زوجته، تقدم على نفقته على والديه.
قال في "كشاف القناع" (5/ 483):
"(ويبدأ) من لم يَفْضُل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم ، (بالإنفاق على نفسه) ؛ لحديث : ابدأ بنفسك .
(فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر ، بدأ بامرأته) ؛ لأنها واجبة على سبيل المعاوضة ، فقدمت على المواساة، ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار (ثم برقيقه) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار ، (ثم بالأقرب فالأقرب) ؛ لحديث طارق المحاربي ابدأ بمن تعول ، أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك أي الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر ، ومن قرُب ، أولى بالبر ممن بعد" انتهى.
والنصيحة أن تحاول الجمع بين الزواج والنفقة على والديك، بإبقاء جزء من الأرض، والاقتصاد في مصاريف الزواج، والبحث عن صاحبة الدين والعفة التي ترضى باليسير.
وينظر: جواب السؤال رقم : (223075) .
فإن لم يكن الزواج واجبا عليك، وكانت الأرض تكفي لنفقتك ونفقة والديك، فلا يجوز أن تبيعها؛ لوجوب نفقتهما عليك حينئذ، مع عدم وجوب النكاح عليك.
ثانيا:
إذا كانت الأرض ملكا لوالديك ، أو أحدهما، فالتصرف فيها لا يكون إلا بإذن مالكها.
والله أعلم.