الحمد لله.
من كان يسكن خارج الميقات وسافر إلى مكة لغرض ، كزيارة صديق أو عمل أو غير ذلك ، ثم أحرم بالعمرة من التنعيم (مسجد عائشة) أو سافر إلى دون الميقات كجدة ، وأحرم منها بالعمرة . فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون وقت مروره على الميقات غير مريد للعمرة ، ففعله صحيح ولا شيء عليه ، لأن من كان دون الميقات ونوى العمرة : أحرم من موضعه الذي نوى فيه العمرة ، إلا من كان بمكة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم .
الحالة الثانية : أن يكون وقت مروره على الميقات مريدا للعمرة ، سواء كان قاصدا مع ذلك العمل، أو زيارة صديق ، أو كان سفره للعمرة فقط ، فيجب عليه أن يحرم من الميقات ، فإن تجاوزه بلا إحرام ، فعليه دم عند أكثر العلماء .
وقد دل على ذلك ما رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ".
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا ، وهو يريد الحج أو العمرة : وجب عليه الإحرام .
وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة : فلا يجب عليه أن يحرم .
وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة : فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ ، من مكة أو جدة – مثلا - .
أما العمرة : فإن أنشأها خارج الحرم : أحرم من حيث أنشأ .
وإن أنشأها من داخل الحرم : فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ، ويحرم منه للعمرة .
هذا هو الأصل في هذا الباب " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /122).
وبهذا يتبين جواب سؤالك :
فإذا كنت مريدا للعمرة أثناء مرورك على الميقات فقد تركت واجبا من واجبات الإحرام .
وإن كنت أنشأت نية العمرة من مكة وجدة فلا شيء عليك .
وينظر أجوبة الأسئلة أرقام : (154291)، (109223) ، (191827) .
والله أعلم .