الحمد لله.
أولا :
الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه ، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام . أما من كان دون ذلك ، فميقاته من حيث أنشأ الإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت - : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) رواه البخاري (1524) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعلى ذلك : فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به ، أو تحاذيه ، في طريقك من الجوف إلى مكة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة – مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة . هذا هو الأصل في هذا الباب " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /122)
ثانيا :
العمرة الثانية التي تنوي الإتيان بها من جدة ، إنما يكون إحرامها من جدة ، ولا
يلزمك أن تذهب إلى التنعيم ، لأن التنعيم لا يتعين للإحرام بالعمرة ، وإنما المقصود
به أن يخرج المكي إلى الحل ليحرم منه بالعمرة ، فلو خرج إلى ناحية أخرى من الحل ،
فأحرم منها بالعمرة : صح .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن
تخرج إلى التنعيم فتحرم منه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17 /41)
ومن خرج إلى جدة ، وقصد العمرة ، فإنه يحرم بها من جدة
.
قال علماء اللجنة أيضا :
" إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11
/136)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" جدة ليست ميقاتا للوافدين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين
الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز"
(17 /34)
ثالثا :
الإتيان بعمرة أخرى في نفس اليوم ، أو في وقت قريب من عمرتك الأولى ، ليس من السنة
، ولا من هدي السلف وعملهم ، بل يكفيك عمرتك الأولى التي أتيت بها من الجوف .
وإن شئت أن تكون عمرتك بصحبة والدتك ، فبإمكانك أن تؤجل عمرتك ، وتنزل من الجوف ـ
محرما من الميقات الذي يحرم منه أهل الجوف ـ إلى جدة ، لتستقبل والدتك ، وتؤجل
عمرتك إلى تصحبها .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/45) :
" وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ
أَحْمَد أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لَا مِنْ مَكَّةَ
وَلَا غَيْرِهَا ، بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ
مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلَاقُ " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (111501)
.
والله تعالى أعلم .
تعليق