قال لها أعدك إذا التقينا أن أعاملك معاملة الغريبة، فهل يكون ظهارا ؟

13-11-2022

السؤال 296155

تزوجت زواج مصلحة، وبسبب المصلحة زوجي يعيش في بلد وأنا في بلد آخر، زوجي لا يوفر لي حقوقي، لا يعطيني نفقة، ولا مصاريف، ولا مسكن، ولا غيره، هو عاطل، ولا يبحث عن عمل، ولم يناسبني الأمر وطلبت منه الطلاق، ويكون بعد مدة لأجل أن يكبر ابننا قليلاً، ثم يأخذ ابنه، ويطلقني، وخلال هذه الفترة لا يكون بيننا شيء إلا التواصل لأجل السؤال عن ابنه ومكالمته فقط، ويكون هذا الأمر سراً بيننا فقط حتى يأتي الوقت المناسب لإعلان ذلك، حاول إقناعي بالتراجع، ولكنني أصريت على موقفي، فأرسل لي رسالة " إذا تطلبت المصلحة التي بيننا الذهاب إلى بلد معين، وأن نلتقي هناك هل ستأتين؟ إذا أتيتي أعدك وعد شرف أنني سأعاملك معاملة الغريبة ما دمنا في الشقة، إلا أمام الناس فقط، ومثلما جئتي تعودين"، وفي نفس اليوم تصالحنا. سؤالي: هل هذه العباره التي أرسلها لي تأخذ حكم الظهار؟ وإذا كانت تأخذ حكم الظهار هل يجب أن يكون قد تلفظ بها لفظاً، أم إنها تأخذ الحكم حتى وإن كانت رسالة؟ وإذا كانت ظهاراً، فهل هو معلق بذهابنا لتلك البلد التي حددها أم إنه يكون ظهارا حتى في غيرها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل تحريم سؤال المرأة الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح"(9/403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند".

وإذا كان الزوج لا يقوم بالنفقة على زوجته، فهذا عذر يبيح لها طلب الطلاق؛ لأن النفقة واجبة عليه ولو كانت غنية، فعدم إنفاقه تفريط في الواجب عليه، لا سيما إذا كان لا يبحث عن عمل مع قدرته عليه.

ثانيا:

ما أرسله زوجك لك لا يعتبر ظهارا، فليس فيه تحريمك، ولا تشبيه لك ببعض محارمه، وإنما هو وعد بعدم قربانك، تلبية لرغبتك السابقة في عدم التواصل.

قال في "الإقناع" (4/82) في تعريف الظهار : "هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد ... أو بعضو منها ... كـ: أنت كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو بطن، أو كيد، أو رأس أمي، أو أختي" انتهى.

وعليه؛ فلا ظهار، ولا حرج أن يقربك في أي وقت وأي بلد.

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب