الحمد لله.
أولا:
الأصل تحريم سؤال المرأة الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح"(9/403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند".
وإذا كان الزوج لا يقوم بالنفقة على زوجته، فهذا عذر يبيح لها طلب الطلاق؛ لأن النفقة واجبة عليه ولو كانت غنية، فعدم إنفاقه تفريط في الواجب عليه، لا سيما إذا كان لا يبحث عن عمل مع قدرته عليه.
ثانيا:
ما أرسله زوجك لك لا يعتبر ظهارا، فليس فيه تحريمك، ولا تشبيه لك ببعض محارمه، وإنما هو وعد بعدم قربانك، تلبية لرغبتك السابقة في عدم التواصل.
قال في "الإقناع" (4/82) في تعريف الظهار : "هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد ... أو بعضو منها ... كـ: أنت كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو بطن، أو كيد، أو رأس أمي، أو أختي" انتهى.
وعليه؛ فلا ظهار، ولا حرج أن يقربك في أي وقت وأي بلد.
والله أعلم.
تعليق