الحمد لله.
من اشترى سيارة بالتقسيط ، لم يجز له أن يبيعها لبائعها بأقل ، سواء باعها بيعا حالا أو مقسطا، لأن ذلك بيع العينة المحرم ، إلا أن تتغير صفتها بما ينقص ثمنها، أو يسدد ما عليه ، ثم يبيعها.
قال الحجاوي في "الإقناع "(2/ 76): " ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح، وحرم عليه شراؤها ، ولم يصح ، نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] ، بنفسه أو بوكيله ، بأقل مما باعها ، بنقد أو نسيئة ، ولو بعد حِل أجله ، نصا، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ، أو يقبض ثمنها... " انتهى.
وقال في "المبدع" (4/ 84): " (وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ، ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا) ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ...
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ، كَعَبْدٍ مَرِضَ، أَوْ ثَوْبٍ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الرِّبَا .. " انتهى.
وعليه:
فما دمت قد استعملت السيارة هذه المدة ، فهذا ينقص ثمنها، ولا حرج عليك في بيعها لمن اشتريتها منه، بقيمتها في السوق.
وأن بعتها على غير البائع الأول، أو قضيت ما بقي من ثمنها، ثم بعتها: فهو أفضل لك.
والله أعلم.