الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع سيارة لبائعها الأول قبل سداد أقساطها

299381

تاريخ النشر : 02-05-2019

المشاهدات : 8171

السؤال

اشتريت سيارة بالتقسيط ، واستخدمتها تقريبا سنتين ، وأردت أن أبيعها لمالكها الأول بسعر الكاش ، ولكني لم أسدد قيمتها بعد ، ومازلت أدفع له أقساط شهرية ، فهل يجوز له أن يشتريها مني؟

الجواب

الحمد لله.

من اشترى سيارة بالتقسيط ، لم يجز له أن يبيعها لبائعها بأقل ، سواء باعها بيعا حالا أو مقسطا، لأن ذلك بيع العينة المحرم ، إلا أن تتغير صفتها بما ينقص ثمنها، أو يسدد ما عليه ، ثم يبيعها.

قال الحجاوي في "الإقناع "(2/ 76): " ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح، وحرم عليه شراؤها ، ولم يصح ، نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] ، بنفسه أو بوكيله ، بأقل مما باعها ، بنقد أو نسيئة ، ولو بعد حِل أجله ، نصا، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ، أو يقبض ثمنها... " انتهى.

وقال في "المبدع" (4/ 84): " (وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ، ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا) ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ...

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ، كَعَبْدٍ مَرِضَ، أَوْ ثَوْبٍ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الرِّبَا .. " انتهى.

وعليه:

فما دمت قد استعملت السيارة هذه المدة ، فهذا ينقص ثمنها، ولا حرج عليك في بيعها لمن اشتريتها منه، بقيمتها في السوق.

وأن بعتها على غير البائع الأول، أو قضيت ما بقي من ثمنها، ثم بعتها: فهو أفضل لك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب