الحمد لله.
مسائل الوقف يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية للنظر في شرط الواقف، والإلزام به، وإمكانية تغييره من عدمه.
ومن باب الفائدة نقول:
إذا كان جدك قد وقف الأرض لترزع ، أو تؤجر ويستفيد من ريعها من سماهم، فيجب العمل بذلك ، ولا يجوز البناء عليها للسكنى، أو اقتطاع شيء منها لذلك.
قال في "مطالب أولي النهى" (4/ 312): "(فصل: ويُرجع) : - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء من أمر الوقف (وجوباً، لشرط واقف) ؛ كقوله شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا؛ لأن عُمَر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه، لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابن الزبير وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن، غير مضِرَّة ولا مُضَرٍّ بها، فإذا استغنت بزوج، فلا حق لها فيه؛ ولأن الوقف متلقى من جهته؛ فاتُّبِع شرطه، ونصه كنص الشارع.
(ولو) كان الشرط (مباحا) ؛ كشرطه الدار الموقوفة أن تكون للسكنى، دون الاستغلال؛ فإنه يجب اعتباره في كلام الواقف" انتهى.
وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.
قال رحمه الله: "وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَاد،ِ صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ، فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ، مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ: يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 429).
والواجب كما قدمنا: أن ترفعوا الأمر للمحكمة الشرعية، فهي الجهة المخولة بالنظر في ذلك.
والله أعلم.