السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

وقف جدهم أرضا على أولاده وأولادهم فهل لهم اقتطاع شيء منها للسكن بلا أجرة ؟

301548

تاريخ النشر : 07-03-2019

المشاهدات : 3190

السؤال

أوقف جدنا أرضا على نفسه مدة حياته ، ثم من بعده على أولاده الموجودين ، ومن يوجد الله له من الذرية في آخر عمره ، ثم على أولاد أولاده ، ونسله ، وعقبه ، نسلا بعد نسل ، وعقبا بعد عقب ، وبطنا بعد بطن ، على أن من مات منهم عن ولد وولد ولد فأسفل من ذلك فنصيبه لولده وولد ولده ، أو أسفل من ذلك ، ومن مات منهم عن غير ولد ، أو ولد ولد ، أو أسفل من ذلك ، فنصيبه راجع في أصل الوقف في جميع الطبقات في الجهة ماعدا أولاد البنات ، فليس لهم حظ ، ولا نصيب في سائر الطبقات ، فإذا انقرضوا من كل بقاع الأرض رجع الوقف إلى أقرب العصبات ، ثم الأقرب فالأقرب ، فإذا انقرضوا ـ والعياذ بالله تعالى ـ كان وقفا على الفقراء والمساكين ، فهل للأبناء أو أبناء الأبناء حق في اقتطاع جزء من أرض الوقف للسكنى دون دفع أجرة ؟

الجواب

الحمد لله.

مسائل الوقف يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية للنظر في شرط الواقف، والإلزام به، وإمكانية تغييره من عدمه.

ومن باب الفائدة نقول:

إذا كان جدك قد وقف الأرض لترزع ، أو تؤجر ويستفيد من ريعها من سماهم، فيجب العمل بذلك ، ولا يجوز البناء عليها للسكنى، أو اقتطاع شيء منها لذلك.

قال في "مطالب أولي النهى" (4/ 312): "(فصل: ويُرجع) : - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء من أمر الوقف (وجوباً، لشرط واقف) ؛ كقوله شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا؛ لأن عُمَر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه، لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابن الزبير وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن، غير مضِرَّة ولا مُضَرٍّ بها، فإذا استغنت بزوج، فلا حق لها فيه؛ ولأن الوقف متلقى من جهته؛ فاتُّبِع شرطه، ونصه كنص الشارع.

(ولو) كان الشرط (مباحا) ؛ كشرطه الدار الموقوفة أن تكون للسكنى، دون الاستغلال؛ فإنه يجب اعتباره في كلام الواقف" انتهى.

وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.

قال رحمه الله: "وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَاد،ِ صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ، فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ، مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ: يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 429).

والواجب كما قدمنا: أن ترفعوا الأمر للمحكمة الشرعية، فهي الجهة المخولة بالنظر في ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب