الحمد لله.
ما تقوم به من أخذك هذه العمولة أو التخفيض لنفسك، أمر محرم.
وذلك أنك وكيل عمن طلب منك الحجز، والوكيل أمين، ليس له أن يربح من الوكالة إلا بعلم موكله.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (14/264): " أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال ، يشتري له شيئا معينا ، وصاحب المحل يعرفه ، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات ، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالا ، هل فيها شيء وما الحكم ؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك .
الجواب : يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه ، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال " انتهى .
وإن أردت الربح، فليكن ذلك بعلم موكلك، كأن تشترط أجرة على عملك، أو أن تتفق معه على شراء التذكرة لنفسك، ثم بيعها عليه مرابحة، بما تتفقان عليه، فيعلم بذلك أنك لست متبرعا.
ولك أيضا أن تنصب نفسك لهذا العمل، بحيث من يتعامل معك، يعرف أنك تمتهن ذلك العمل، وتتكسب منه، ولا تعمله متبرعا.
وانظر: جواب السؤال رقم : (229129) .
ثانيا:
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى، وأن ترد الأموال إلى أصحابها، ولو بطريق خفي، ولا تتم توبتك إلا بذلك.
وأما الصدقة فلا تجزئ إلا عند عدم التمكن من الوصول إلى صاحب الحق أو ورثته، واليأس من ذلك.
قال في "مطالب أولي النهى" (4/ 65): " قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها ؛ فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول: اللهم عن رب الجارية.
وكذلك أفتى بعض التابعين، من غل من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام.
والحاصل: أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ,. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا. انتهى ... (بشرط ضمانها) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى.
فبادر يا عبد الله برد الأموال إلى أصحابها، أو التحلل منهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).
ولمعرفة حكم النقاط التي تمنح على استخدام بطاقة الائتمان: ينظر جواب السؤال رقم : (247914) ، ورقم : (176034) .
والله أعلم.