الحمد لله.
أولا:
ما تركه والدك باسمك وبعض إخوتك، يجب تقسيمه على جميع الورثة؛ لأنه ليس هبة لكم، بل فعله والدكم تخلصا من الضرائب، وأوصاكم بتقسيمه على الجميع.
وعلى فرض أنه هبة، فهي هبة جائرة، ويلزمكم إدخالها في التركة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"والصحيح من قولي العلماء، أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده؛ رُدَّ بعد موته، على أصح القولين أيضا، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به" انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).
وينظر: جواب السؤال رقم : (225739) .
فالواجب على إخوتك أن يظهروا هذا المال، ليقسم على جميع الورثة، وأن يعلما أن ما يأخذونه من نصيب غيرهم سحت لا يحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وليس لك أن تقدّري المال الذي معك ومع إخوتك، ثم تأخذين نصيبك منه، بل يجب أن يرد المال الذي معك إلى التركة، ويقسم على جميع الورثة.
وهكذا كل من في يده مال، يجب أن يدخله في التركة، ليقسم القسمة الشرعية.
فإن أبى بعض الورثة الذين وضع المال بأسمائهم، وأصروا على الظلم ، وأكل الحرام: فالواجب عليك: أن تقسمي مالك على جميع الورثة، سوى الغاصبين، وتأخذوا من هذا القدر بحسب القسمة الشرعية عليكم.
وهكذا كل من تاب من هذا الغصب، والظلم يقسم ما في يده على الورثة، فيأخذوا منه بقدر حصتهم الشرعية.
ثانيا:
الفوائد الربوية التي لحقت المال قبل وفاة والدكم، تضاف إلى التركة، وأما ما جاء بعد الوفاة، فقد انتقل إليكم، ويلزمكم التخلص منه.
وينظر: جواب السؤال رقم : (126073) .
والله أعلم.