الحمد لله.
أولا:
إذا كنت تسير بسيارتك السير المسموح به من جهة السرعة، ومكان السير، فلا شيء عليك لأمرين:
1-أنك لم تباشر إصابة المرأة.
2-أنك وإن تسببت في رجوعها وما ترتب عليه، فإنك لم تكن متعديا.
والقاعدة في الضمان: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب ، فالضمان على المباشر؛ إلا إن كان المتسبب متعديا، والمباشر لم يتعد .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير:
"الأصل أن المباشر ضامن، ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن؛ إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً.
ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعدياً، والمباشر غير متعدّ" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني ص 372
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (246714) .
وعليه: فضمان ما أصاب هذه المرأة على السائق الآخر، إلا إذا كان لا يمكنه تفادي إصابتها لقربه منها، فلا شيء عليه؛ لأن الخطأ من المرأة.
وقد جاء في قرار المجمع السابق: "ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة" انتهى.
ثانيا:
إذا كنت متعديا بسيرك، والسائق الآخر لم يتعدَّ ، كما لو جاوزت السرعة المسموح بها، فإنك تضمن ما أصاب المرأة، لأنك متسبب متعدٍّ، فتقدم على المباشر في الضمان.
ولكن لا يلزمك الكفارة إلا إذا ثبت موت المرأة بسبب الحادث، وهذا مستبعد، والأصل براءة الذمة.
وكان ينبغي معرفة حال المرأة ومتابعة شأنها، إلا أن تكون قد عفت في الحال عمن أصابها.
وإذا رجعت إلى مكان الحادث، فقد تقف على شيء من خبرها.
والله أعلم.