الحمد لله.
من اشترى شيئا تبين أنه مسروق، لم يحل له الانتفاع به، ووجب عليه رده إلى المسروق منه إن علمه، وإلا تصدق به عنه، فإن كان قد تلف أو ذهب، تصدق بقيمته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما.
فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.
ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟
والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فهو لي وعلي له مثله يوم القيامة.
وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).
فإذا كانت السلعة موجودة ، فتصدقي بها عن صاحبها.
وإن كانت موجودة، لكن نقصت قيمتها بعد هذه المدة: وجب عليك أن تتصدقي بما نقص من قيمتها أيضا.
وإن كانت غير موجودة ، فتصدقي بقيمتها يوم فقدها أو تلفها، سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية؛ لأنه يوم ثبوتها في ذمتك.
فإذا كان سعر السلعة يوم تلفت هو 100 بالعملة الأجنبية، فيلزمك الآن ذلك، أو ما يعادله بعملتك المحلية وهو 2500؛ لأن الأصل هو إيصال السلعة لصاحبها، أو بذل نقود تشتري هذه السلعة، لو كانت تباع وقدرنا على الوصول إليه، فكذلك إذا تصدقنا عنه، فلا يجزئ أن تتصدقي الآن بألف؛ لأنه لا يمكن أن تشترى بها هذه السلعة.
ولك الرجوع على من باعك ومطالبته بالثمن؛ لأن بيع المسروق لا يصح؛ لكونه غير مملوك للبائع، ولا مأذونا له في بيعه.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (220839)، ورقم: (215693).
والله أعلم.