الحمد لله.
إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصب أو سرقة أو مماطلة في أداء الدين ، فيتوجب رده بحسب قيمته يوم أخذه ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدي ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه .
وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر.
وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة :
فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة .
وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين .
وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض .
وقد تم تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها في جواب السؤال : (220839) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (99642) .
والله أعلم .
تعليق