الحمد لله.
إذا قال الزوج: أطلقك، فهذا الفعل المضارع لا يكون صريحا في الطلاق، لأنه يحتمل الوعيد، ويحتمل التنجيز في الحال.
قال في "المطلع على أبواب المقنع" (ص314): " ولا يحصل الحكم [يعني الطلاق] بالمضارع، ولا بالأمر؛ لأن المضارع وعد ، كقولك: أنا أعتق، وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء [يعني: إنشاء الطلاق وإيقاعه]، ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به" انتهى.
لكن: إن أراد به إيقاع الطلاق في الحال: وقع، أي إن أراد: طلقتك الآن، وقع الطلاق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما إذا أراد به الحال، فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال" انتهى من "الشرح الممتع" (13/61).
وأما إن علق الطلاق بلفظ المضارع، فهو تعليق صحيح؛ لأن التعليق لا يكون إلا بمستقبل، فإن قال: إن دخلت الدار تطلقين، فهذا تعليق، وتطلق إن دخلت الدار، على مذهب الجمهور في الطلاق المعلق.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح قول الزاد : "وصريحه: لفظُ الطلاق وما تصرف منه، غيرَ أمر ومضارع":
"أما تعليق الطلاق بالمستقبل، كما في الأفعال المضارعة، سواء أدخل عليها الأدوات أو الحروف التي تدل على المستقبل، أَوْ لاً، فإنه لا يقع الطلاق في وقته، إلا إذا كان معلقاً على المستقبل، ويقع بوقوع ما علق عليه، لكن من حيث الأصل: لو قال لها: سوف أطلقك أو تطلقين، فهذا وعد بالطلاق، وهذا كله لا يقع به الطلاق، فالمضارع والمضاف إلى المستقبل لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقيداً بشرط.
وستأتي مسألة تعليق الطلاق وإضافة الطلاق إلى المستقبل.
لكنه من حيث الأصل: لا يوجب وقوع الطلاق في حينه" انتهى من "شرح زاد المستقنع".
وإذا كنتم تستعملون المضارع والمصدر واسم الفاعل، بمعنى واحد، فإن التفريق بين الطلاق المعلق والوعيد في المستقبل: يكون بالنية، فمن نوى إيقاع الطلاق عند فعل المعلق عليه، فهذا تعليق للطلاق. ومن نوى أنه سيوقع الطلاق عند فعل المعلق عليه، فهذا وعيد، إن شاء أنفذه وأوقع الطلاق، وإن شاء لم يفعل.
فيُسأل الزوج عما نواه باللفظ الذي قاله ويعمل بذلك، ويكون هذا شبيها بألفاظ الكناية في الطلاق.
وينظر السؤال رقم: (246965) .
والذي ينبغي في ذلك: أن يعرض القول الذي قاله الزوج على علماء بلدكم؛ فهم أدرى بلسانكم، والعرف الخاص بلغتكم، فيحكموا به.
وانظر في صحة النكاح والطلاق بغير العربية، جواب السؤال رقم:(209552).
والله أعلم.