الحمد لله.
الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (15/449) : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (11/175) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح
بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ،
بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي .....
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح ,
والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص ,
فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد
صحيح ....
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : (
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى
هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء
بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )
بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف ... .
فالقاعدة : أن جميع العقود
تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء
كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (12/38-40) .
وينظر لمزيد الفائدة إلى جواب السؤال رقم : (111810) .
والله أعلم .
تعليق