عنده مال في البنك يسدد من عوائده ديونا عليه فهل تجب فيه الزكاة ؟

03-08-2019

السؤال 312525

إذا كان لدي حساب في البنك ، ولكن العائد منه يساعد في سداد ديون كثيرة علي للبنك بسبب فيزا visa المشتريات التي استخدمتها في فترات سابقة ، ومازلت استخدمها ، فما هو واجب زكاة المال ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، لزمه زكاته، ولو كان المال مرصودا لسداد دينه، أو زواجه، أو حجه، أو كان ينتفع بعائده، أو غير ذلك؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة.

والنصاب من النقود ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة أيهما أقل.

والواجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5%

ثانيا:

إذا كان المال مستثمرا في بنك إسلامي، تنضبط معاملته بالشرع، فالزكاة واجبة في أصل المال وربحه، فيحسب، عند حولان الحول، المال الموجود من ذلك كله، فيزكيه، والربح يتبع الأصل في الحول.

وإذا كان المال في بنك ربوي، فالزكاة في الأصل فقط، وأما العائد، فمال خبيث لا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بإنفاقه في أوجه البر .

ويجب إخراج المال من هذا الاستثمار الربوي، ولا عذر بكون العائد يذهب لسداد مديونة البنك، أو تدفع منه الضرائب، أو غير ذلك؛ فإن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعله متوعد باللعن والحرب من الله ورسوله، وحرمة الربا ليست في أخذ العائد المحرم فحسب، بل في الدخول فيه والتعاقد عليه.

ومن خاف على المال واحتاج لحفظه في البنك، ولم يجد بنكا إسلاميا، جاز له وضعه في البنك الربوي، لكن يقتصر على الإيداع في الحساب الجاري، دون الحساب الاستثماري أو حساب التوفير.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346): " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية، ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية، بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى.

ثالثا:

الديون التي على الإنسان لا تخصم من مال الزكاة، على الراجح، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم  : (22426) ، ورقم : (120371)  .

والله أعلم.

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب