الحمد لله.
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو على الدين، أو على الممتلكات، لقيامه على الغرر والمقامرة، والربا.
ومن ذلك تأمين المحامي، ووجه الغرر والمقامرة: أن المؤمّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات مساوية له أو أكثر منه أو أقل.
ووجه الربا: أنه مال بمال، مع التأخير والتفاضل.
وينظر في التحريم التأمين التجاري، جواب السؤال رقم:(8889).
وكون المال يعطى للمحامي ولا يعطى للمؤمن، فهذا غير مؤثر؛ لأن شركة التأمين تدفع للمحامي نيابة عن المؤمن.
والبديل المشروع هنا: أن ينشئ الأطباء تأمينا ، أو صندوقا ، تعاونيا لهذا الغرض، بشرط أن تستثمر أموال الصندوق استثمارا مباحا، أو أن تحفظ في البنك في الحساب الجاري، فإذا احتاج طبيب إلى محام دُفع له من هذا الصندوق.
والله أعلم.