الحمد لله.
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو على الدين، أو على الممتلكات، لقيامه على الغرر والمقامرة، والربا.
ومن ذلك تأمين المحامي، ووجه الغرر والمقامرة: أن المؤمّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات مساوية له أو أكثر منه أو أقل.
ووجه الربا: أنه مال بمال، مع التأخير والتفاضل.
وينظر في التحريم التأمين التجاري، جواب السؤال رقم:(8889).
وكون المال يعطى للمحامي ولا يعطى للمؤمن، فهذا غير مؤثر؛ لأن شركة التأمين تدفع للمحامي نيابة عن المؤمن.
والبديل المشروع هنا: أن ينشئ الأطباء تأمينا ، أو صندوقا ، تعاونيا لهذا الغرض، بشرط أن تستثمر أموال الصندوق استثمارا مباحا، أو أن تحفظ في البنك في الحساب الجاري، فإذا احتاج طبيب إلى محام دُفع له من هذا الصندوق.
والله أعلم.
تعليق