الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم تأمين المحامي في بلاد الغرب

330484

تاريخ النشر : 23-02-2022

المشاهدات : 3405

السؤال

أنا طبيبة أعمل في مشفى في ألمانيا، وأريد السؤال عن شيء هنا يسمى تأمين للمحامي، هو عبارة عن اشتراك شهري أو سنوي ندفعه لشركة التأمين لتتكلف بأجور المحامي في حال حصل معي مشكلة في العمل، بحكم أني طبيبة، وكثيرا ما يرفع المرضى هنا إدعاء ضد الطبيب، وفي كثير من الأحيان لأسباب عنصرية على اعتبار أني محجبة ـ والحمدلله تعالى ـ، وعند حصول شيء كهذا لا يستطيع المرء هنا تحمل أعباء المحامي؛ لأنها غالية جداً، ولكن ميزة هذا التأمين أني أستطيع أن أستشير المحامي في كثير من العقود هنا، وكثير من حقوقي التي قد تضيع لعدم قدرتي على استشارة محامي بشكل دوري وتحمل التكاليف، فنضطر في كثير من الأحيان أن نتخلى عن حقوقنا والتنازل مع لحوق الضرر لنا؛ لأنه لايوجد لدينا تأمين الحقوق هذا، فهل يجوز الاشتراك في هذا التأمين؟

الجواب

الحمد لله.

التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو على الدين، أو على الممتلكات، لقيامه على الغرر والمقامرة، والربا.

ومن ذلك تأمين المحامي، ووجه الغرر والمقامرة: أن المؤمّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات مساوية له أو أكثر منه أو أقل.

ووجه الربا: أنه مال بمال، مع التأخير والتفاضل.

وينظر في التحريم التأمين التجاري، جواب السؤال رقم:(8889).

وكون المال يعطى للمحامي ولا يعطى للمؤمن، فهذا غير مؤثر؛ لأن شركة التأمين تدفع للمحامي نيابة عن المؤمن.

والبديل المشروع هنا: أن ينشئ الأطباء تأمينا ، أو صندوقا ، تعاونيا لهذا الغرض، بشرط أن تستثمر أموال الصندوق استثمارا مباحا، أو أن تحفظ في البنك في الحساب الجاري، فإذا احتاج طبيب إلى محام دُفع له من هذا الصندوق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة