126662 نحن جمعية خيرية تعمل في تيسير الأضاحي، حيث تاتينا الأموال من المساهمين ونقوم بشراء الهدي مقسمًا على سبعة مساهمين ولكن بعض الأحيان نقوم بدفع مبالغ مالية من حسابات الجمعية لتكملة عملية الشراء نظرًا لتغيّر الأسعار من وقت إلى آخر حيث أننا نقوم بجمع الأموال مبكرًا ولا نستطيع طلب مزيد من الأموال من المساهمين. السؤال الآن هل هذا جائز علمًا بأن الذبيحة الآن زادت عن سبعة بسبب المساهمة الإضافية من قِبَل الجمعية؟
الحمد لله.
أولا:
يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة للأضحية؛ لما ثبت من اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي، وقيس عليه الأضحية.
روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ
قال ابن قدامة رحمه الله: " يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي . وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب؛ لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم" انتهى من المغني (9/ 458).
ثانيا:
يجب على الجمعية أن تعيّن في كل أضحية تذبحها : لمن هذه الذبيحة من المضحين عند الذبح، بأن ينوي الذابح أنها عن فلان وفلان، اعتمادا على حضورهم، أو على كشف بأسمائهم. ولا يجوز أن تذبح عددا من الأضاحي، بقدر عدد المساهمين، دون التعيين في كل أضحية : عمن ذبحت هذه الأضحية، بأعيانهم.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟
فأجاب : هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً فلا يصلح هذا " انتهى من "اللقاء الشهري" (73/32).
ثالثا:
لا يجوز للجمعية أن تكمل ثمن الأضحية للمساهمين، من المال الذي عندها ، واؤتمنت عليه ؛ إلا إذا كان لدى الجمعية أموال تبرع بها أصحابها لتكميل الأضاحي.
فإذا كان عندها أموال تبرعات خاصة بهذا الغرض ، وكان لها صلاحية إنفاقه في ذلك : فلا حرج عليها أن تكمل ما نقص من ثمن الأضاحي عن المساهمين؛ فإن التبرع عن الغير، والصدقة عنه ، وقضاء دينه: يصح ، ولو بدون علمه .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (227059) ورقم (312256).
هذا ، مع أنه ينبغي للجمعية أن تسجل ما تأخذه من كل مساهم ، فهذا هو الأحسن لها بلا شك ، لترى هل يوفي ذلك بأضحيته أم لا ، وتتواصل معه عند تعيين الأضحية ، فإن كان ما دفعه أقل من ثمن أضحيته دفع ما يلزمه ، وإلا عينوا له أضحية أخرى بقدر ما دفع ، إن كان ذلك متاحا ، أو أكلموا له مما عندهم من أموال التبرعات المرصودة لذلك ، ولا يحل لهم أن يدفعوا ذلك من أموال الزكوات، أو من أموال مرصودة لمصالح أخرى .
ولو نبهت المساهمين على أنها ستكمل النقص إن حصل، فهو أحسن وأحوط ، ثم هو أحفظ لموارد الجمعية كذلك، وأدعى لاستمرارها في أداء ما تقوم به.
وتبين من هذا أنه ينبغي للجمعية عند جمع أموال الأضاحي أن تراعي ما يلي:
1- ينبغي أن تأخذ أكثر من ثمن الأضحية، إذا قبل المساهم بذلك ، مع التنبيه على أنها ستضع الزائد في أضاحٍ للفقراء، أو في تكميل ما يحتاج إلى تكميلٍ من الأضاحي، أو ترد الزائد على صاحبه إذا لم يتبرع به.
2- ينبغي تنبيه المساهمين إلى أنها قد تكمل لهم ثمن الأضحية من أموال المتبرعين، فمن أبى ذلك، وجب الرجوع إليه ، وتحصيل بقية الثمن منه قبل ذبح الأضحية.
3-تسجيل أسماء المساهمين، وتعيين ذبيحتهم، وذبحها على أسمائهم فيقال: هذه عن فلان وفلان وفلان (السبعة) إلا أن يحضروا بأشخاصهم، فيكون التعيين بالإشارة إليهم.
والله أعلم.