الحمد لله.
أولا:
لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا إذا سلمت نفسها إليه، لا بمجرد العقد في قول جمهور الفقهاء.
وينظر: جواب السؤال رقم: (103885).
لكن لو شرط الولي على الزوج أن يدفع نفقة التعليم، وقبل: لزمه ذلك.
قال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
ولا أفضلية لأحدهما في هذ الشرط، فللزوج أن يأباه، فلا يلزمه، وللولي أن يأباه كذلك؛ لأن نفقة التعليم لا تجب عليه لبنته، إلا إن احتاجت للعمل ولم تكن مكفية بنفقة أبيها أو زوجها؛ فإن أصر الزوج وولي المرأة، تتاركا، ولم يعقدا النكاح؛ ولهما ما اختارا؛ فلا إجبار على أي منهما في ذلك.
ثانيا:
إذا لم يكن شرط، وانتقلت الزوجة إلى بيت زوجها، فيُرجع إلى العرف، فإن كان العرف مطردا بأن من تزوج امرأة لم تكمل تعليمها أن زوجها يُلزم بذلك، لزمه؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
فإن لم يطرد عرف بذلك، فلا يلزم الزوج نفقة تعليم زوجته، وذلك أن النفقة الواجبة تتعلق بالحاجات الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس.
وينظر: جواب السؤال رقم: (284688).
والله أعلم.