الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

نفقة الزوجة هل تلزم بالعقد أو بالتمكين

103885

تاريخ النشر : 24-07-2007

المشاهدات : 62131

السؤال

سوف أعقد قراني على بنت عمي هذا الصيف وبعد سنة سوف أدخل بها . هل علي لها نفقة قبل الدخلة ؟

الجواب

الحمد لله.


نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 ، وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) ومسلم (3233) .
وهذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته ، لا بمجرد العقد ، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها ، وجبت النفقة .
وكذلك لو بذلت نفسها ، وكان التأخير من الزوج ، فإنه تلزمه النفقة ، كما لو عقد عليها ، وقالت أو قال أهلها : متى ما شئت أن تأخذها فخذها ، لكنه أخر الدخول لسبب من جهته ، فتلزمه النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وجملة الأمر : أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج , على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس , ومسكن" انتهى.
وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (3/432) : " لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين " انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله " انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).
وبناء على ذلك ؛ فإذا كان اتفاقك معهم على أن الدخول سوف يكون بعد سنة ، فلا تجب عليك نفقتها في هذه السنة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب