هل تخصم الأقساط السكنية من الزكاة؟

26-11-2022

السؤال 387257

منذ سنوات تعاقدت على شراء شقة سكنية، وأدفع ثمنها بالتقسيط، وأقساط الثمن تحصل على هيئة شيكات مؤرخة بمواعيد تمتد إلى سنوات، فيما مضى كنت أخصم إجمالي الأقساط المتبقية علي جميعا من مدخراتي التي حال عليها الحول؛ لأحدد المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، ثم قيل لي: إن هذا خطأ، وأنه يفترض أن أخصم ما سيدفع خلال السنة الحالية فقط، فأود منكم بيان ذلك؛ لأستوضح النقاط التالية : 1- هل ما حسبته سابقا أكون معذورا فيه بجهلي، أم يجب علي أن أزيد في قيمة مبلغ الزكاة بمقدار أحسبه يعوض ما خصم خطأ في السنوات السابقة؟ وما هي كيفية وضوابط خصم الأقساط من مدخراتي حين أحدد المبلغ الذي سأدفع الزكاة عليه؟ 2 - أخذا بالأحوط، أنا أقوم بخصم الأقساط من المدخرات التي لم يحول عليها الحول أولا، فإن تبقى من الأقساط شيء أخصمه من مدخراتي التي حال عليها الحول وتجب فيها زكاة، فهل ما أفعله صواب؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الدين لا يخصم من الزكاة على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية، وعليه الفتوى في موقعنا، وينظر: جواب السؤال رقم: (120371). 

والذين قالوا بأن الدين يخصم من الزكاة: يشترط أكثرهم ألا يكون مع الإنسان مال آخر زائد عن حاجته يمكن أن يجعل في مقابل الدين، كأرض، أو شقة إضافية، أو سيارة ثانية ونحو ذلك، وهذا شرط يغفل عنه كثير من الناس.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247): " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي: اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته" انتهى.

ثانيا:

القائلون بأن الدين يخصم من الزكاة: اختلفوا؛ فمنهم من قال: يخصم الدين كله، ولو كان أقساطا مؤجلة، ومنهم من قال: لا يخصم الدين المؤجل وإنما يخصم الدين الحالّ، ومنهم من قال: يخصم القسط المستحق فقط.

واشتراط أن يكون الدين حالا ليخصم من الزكاة هو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وينظر: "نوازل الزكاة"، للدكتور عبد الله الغفيلي، ص 67

وعليه فلا حرج عليك فيما مضى، وأنت معذور فيه، ولا يلزمك تعويضه، لكن يلزمك فيما يستقبل أن تزكي مالك كله، دون التفات للدين، فإن الزكاة تتعلق بالمال، وأما الدين فيتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر.

والله أعلم.

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب