الحمد لله.
أولا:
الدين لا يخصم من الزكاة على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية، وعليه الفتوى في موقعنا، وينظر: جواب السؤال رقم: (120371).
والذين قالوا بأن الدين يخصم من الزكاة: يشترط أكثرهم ألا يكون مع الإنسان مال آخر زائد عن حاجته يمكن أن يجعل في مقابل الدين، كأرض، أو شقة إضافية، أو سيارة ثانية ونحو ذلك، وهذا شرط يغفل عنه كثير من الناس.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247): " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي: اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته" انتهى.
ثانيا:
القائلون بأن الدين يخصم من الزكاة: اختلفوا؛ فمنهم من قال: يخصم الدين كله، ولو كان أقساطا مؤجلة، ومنهم من قال: لا يخصم الدين المؤجل وإنما يخصم الدين الحالّ، ومنهم من قال: يخصم القسط المستحق فقط.
واشتراط أن يكون الدين حالا ليخصم من الزكاة هو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وينظر: "نوازل الزكاة"، للدكتور عبد الله الغفيلي، ص 67
وعليه فلا حرج عليك فيما مضى، وأنت معذور فيه، ولا يلزمك تعويضه، لكن يلزمك فيما يستقبل أن تزكي مالك كله، دون التفات للدين، فإن الزكاة تتعلق بالمال، وأما الدين فيتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر.
والله أعلم.
تعليق