الحمد لله.
أولا:
إذا أخذت المال على سبيل القرض لم يجز الاتفاق على أن المقرض له نصف الربح؛ لأن القرض إذا جر نفعا مشروطا فهو ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وإذا أخذته على سبيل المضاربة، فإن ضمانك لرأس المال يفسد المضاربة.
فالعقد على الصورتين فاسد.
وإذا كان دافع المال ليس محسنا، وإنما يبتغي الربح: فالواجب تصحيح عقد المضاربة، بعدم ضمان رأس المال، بل إذا حصلت خسارة: خسر صاحب المال ماله، وخسرت أنت مجهودك وعملك.
وصورة المضاربة: أن يقسم الإيجار بينكما نصفين، وعند انتهاء المضاربة يباع البيت، ويأخذ صاحب المال ماله، وتقتسمان ما زاد على ذلك مناصفة، ما دمتما قد اتفقتما على تقسيم الربح نصفين.
ثانيا:
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، سواء كان تأمينا على المنازل أو غيرها؛ لقيامه على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل، كما بينا في جواب السؤال رقم: (130761).
والخوف من القضايا الظالمة وما ينشأ من غرامات كبيرة لا يبيح الوقوع في هذه الآثام، وإنما يراعي الاحتياط في التعامل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين: " أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي: هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني " انتهى من "مجلة المجمع" - ع 2، ج 1/ 545
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: جواب السؤال رقم: (205100)، ورقم: (36955).
ويمكن للمقيمين في بلاد الغرب التعاون بينهم لإقامة هذا التأمين التعاوني باشتراك شهري أو سنوي، لمواجهة هذه المخاطر وغيرها، كترك الوظيفة، وحالات المرض، والوفاة وغير ذلك مما يتفق عليه المشاركون في التأمين.
والله أعلم.