استفساري بخصوص برنامج أو موقع خاص بالتقسيط اسمه شهري، وطريقة عمله أو نظامه أنك بتقوم بتنزيل البرنامج، وتدخل على حاجة اسمها رصيدي، وتطلب رصيدا، فيطلب منك تسجيل بياناتك، وبعد تسجيل بياناتك عن طريق البرنامج، وتنتظر وقتا، يستغرق عدة أيام، ثم يتم الرد عليك سواء بالقبول أو بالرفض، فإذا تم قبول التقسيط ينزل لك رصيد، يكون متفاوتا من شخص لآخر، تقريبا على حسب الضمانات، أو الراتب الشهري، وما شابه، وحين ينزل الرصيد تقدر تشتري من خلال البرنامج نفسه الخاص بهم، أو من خلال أحد المتاجر أو المحلات المتعاقدين معهم، وحين تشتري عن طريق أحد المتاجر أو المحلات المتعاقدين معهم يتم تحصيل رسوما ثابتة وقدرها ٥% لشركة شهري التي نزلت لك الرصيد، والرسوم الثابتة هذه تدفع مقدما للمتجر أو المحل الذي تشتري منه، حيث يقوم المحل بتحصيلها لشركة شهري، ولما سألت المحل عن ال٥% أو الرسوم قالوا: هذه رسوم إدارية، ولما اتصلت بخدمة عملاء شهري قالوا أيضا: هذه الرسوم رسوم إدارية، علما بأنها ثابتة ٥%.
فهل الرصيد المتاح لك لتشتري به من بعض المحلات أو بعض المتاجر يعامل معاملة الفلوس النقدية التي ردها أو سدادها لا يجب أن يكون عليه فائدة ثابتة أو رسوم ثابتة؟ وأيضا الرصيد المتاح ليس قابلا للتعامل إلا مع المتاجر أو المحلات المتعاقدين مع شركة شهري؟
أفيدوني حتى لا يقع الإنسان في شيء منهي عنه، أو يقع في الحرام دون علم أو دراية.
الحمد لله.
المعاملة المذكور قرض ربوي محرم، ولا فرق بين أن يقترض الإنسان نقودا يأخذها في يده، أو نقودا يشتري بها مشتريات، أو أن يقترض شيئا غير النقود، فحيث شُرط عليه زيادة، فهي الربا المحرم، وهذه الزيادة ستعود للمقرض كما ذكرت.
وتسمية الفائدة الربوية رسوما إدارية من الكذب والتحايل على المحرم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم القرض الذي تشترط فيه الزيادة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى.
والله أعلم.