الحمد لله.
المعاملة المذكور قرض ربوي محرم، ولا فرق بين أن يقترض الإنسان نقودا يأخذها في يده، أو نقودا يشتري بها مشتريات، أو أن يقترض شيئا غير النقود، فحيث شُرط عليه زيادة، فهي الربا المحرم، وهذه الزيادة ستعود للمقرض كما ذكرت.
وتسمية الفائدة الربوية رسوما إدارية من الكذب والتحايل على المحرم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم القرض الذي تشترط فيه الزيادة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى.
والله أعلم.
تعليق