الحمد لله.
أولا:
بطاقة الاسترداد النقدي: إن أريد بها أنها بطاقة مسبقة الدفع، يضع فيها العميل مالا، ثم يتعامل بها في حدود ما وضعه، ولا يأخذ من البنك شيئا، فلا حرج في التعامل بها؛ لانتفاء القرض الذي قد يأخذ البنك عليه زيادة أو يشترط غرامة على التأخر في سداده.
وبعد الاطلاع على موقع البنك الأهلي المصري: تبين أن لديه أنواعا من: "البطاقات المدفوعة مقدما"، كبطاقة ميزة، وبطاقة الدفع من البنك الأهلي المصري، وبطاقة مانشستر يونايتد،
ولا حرج في التعامل بالبطاقة الأولى والثانية، دون الثالثة؛ لاشتمال الثالثة على هدايا من البنك لحامل البطاقة.
جاء في المعايير الشرعية ص18: "بطاقة الحسم الفوري ... ... Debit Card
خصائص هذه البطاقة:
(أ) ... تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
(ب) ... تخول هذه البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فوراً، ولا تخوله الحصول على ائتمان.
(ج) ... لا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالباً، إلا في حال سحب العميل نقداً، أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
(د) ... تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.
(هـ) ... تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات...
الحكم الشرعي لأنواع البطاقات:
3/ 1 ... بطاقة الحسم الفوري
... يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية" انتهى.
ثانيا:
المال الموضوع في حساب البطاقة يعتبر قرضا من العميل للبنك، لأن البنك ينتفع به مع الالتزام برد بدله، وحيث كان قرضا فإنه يحرم بذل الهدايا من المقترض –البنك- للعميل المقرض.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف): "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع : يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.
وقد روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ ، فَيُهْدِي لَهُ ؟
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ) وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/159).
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: "أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ؛ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا".
و(القَتّ) نبات تأكله البهائم.
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 325: " لا يجوز للمقترض تقديم عين، أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض" انتهى.
وننبه إلى أن "الاسترداد النقدي" يراد به أمر زائد على كون البطاقة مسبوقة الدفع أو غير مسبوقة الدفع.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(260196).
والله أعلم.