ما المعتبر في نصاب الذهب والفضة، هل يكون بسؤال الصائغ عن الثمن الذي يمكن أن اشتري به غراما من الذهب الخالص عيار 24، ثم أضرب في 85، وهكذا أحصل على مقدار النصاب؟ وبالنسبة للفضة هل أسأل الصائغ عن ثمن شراء غرام من الفضة الخالصة، ثم أضرب في 595؟ وهل المعتبر يوم إخراج الزكاة هو ثمن بيع غرام من الذهب الخالص، يعني بكم سأبيع في ذلك اليوم الذهب الخالص الذي معي؟
الحمد لله.
نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4.25 جرامات، فالنصاب 85 جراما، وهذا بالنسبة للذهب الخالص وهو عيار 24
وأما عيار 21 مثلا فإن نصابه يحسب هكذا:
24÷ 21 × 85 = 97.14 جراما.
فلو كان معك ذهب من عيار 21 أقل من ذلك، فلا زكاة فيه.
من كان عنده ذهب يبلغ النصاب، كما لو كان عنده 100 جرام مثلا، فإن طريقة حسابه للزكاة أن يخرج ربع العشر من الذهب أو مما يعادله من النقود، فيخرح في هذا المثال 2.5 جراما، أو يسأل الصائغ لو أراد أن يبيع 2.5 جراما، كم ثمنها؟ فما قال هو الواجب في الزكاة.
فالأصل أنه يخرج الذهب، أو القيمة التي يباع بها هذا الذهب، لأنه إما أن يعطي الفقير ذهبا أو قيمته.
نصاب الفضة 595 جراما، والواجب فيها ربع العشر.
فلو ملك 700 جرام مثلا، فإن الواجب عليه 17.5 جراما، فإما أن يخرج فضة، أو يخرج قيمة ذلك فيما لو باع الفضة.
الطريقة التي ذكرتها تستعمل لمعرفة نصاب النقود، فيسأل الصائغ بكم يباع 595 جراما من الفضة، فما قاله فهو نصاب النقود.
والنقود تقاس بالفضة لا بالذهب، على الأرجح.
ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 145770، 19901، 324461، 145231.
والله أعلم.