الحمد لله.
تقدير نصاب النقود الورقية
الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية: أنه يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.
ونصاب الفضة 595 جراما، فمن ملك من النقود ما يعادل ذلك، وجبت عليه الزكاة.
وقد قرر الفقهاء المتقدمون ذلك في عروض التجارة، فراعوا الأحظ للفقراء.
قال في "الروض المربع" ص 211: " (وتُقَوَّم) العروض (عند) تمام (الحول، بالأحظ للفقراء، من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر، اعتبر ما تبلغ به نصابا" انتهى.
وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن النقود تقدر بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.
جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 257): " س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟
ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية: هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وينظر: " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125).
وعليه؛ فانظر كم يساوي 595 جرما من الفضة، فإن بلغت نقودك ذلك، ففيها الزكاة، فتخرج 2.5%
والله أعلم.
تعليق