الحمد لله.
أولا:
إذا طلق الرجل زوجته ولم يشترط عوضا، فإنها تستحق كامل المهر، ولا يلزمها التنازل عنه أو رد شيء منه.
وأما الهدايا فإن كان الطلاق بسببها فله الرجوع والمطالبة بها.
وإذا خالعها أو طلقها على عوض، فبحسب ما يتفقان عليه، سواء اتفقا على أن ترد المهر كله، أو بعضه، أو الهدايا، أو بعضها.
وليس للزوج أن يطلق على عوض إذا كان مُضِرّا بالمرأة، فإن لم يكن مضرا بها، وكرهت البقاء معه؛ فله أن يمتنع عن الطلاق حتى يلجئها للخلع، أو الطلاق على عوض.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها، إذا لم يكن مضرا بها، وخافا ألا يقيما حدود الله ...
فإذا كان النشوز من قِبَلها؛ جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع، وإن كان أكثر من الصداق؛ إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها.
فإن كان لخوف ضرره، أو لظلم ظلمها، أو أضر بها: لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه ردّه، ومضى الخلع عليه" انتهى من "التمهيد" (23/368).
ثانيا:
لا يحل للمرأة المزوجة أن تتزوج من رجل آخر، إلا إذا طلقها زوجها ، وانقضت عدتها منه. فإن فعلت؛ فزواجها باطل، بل هو زنا، وعليها أن تفارق الرجل الثاني في الحال، وتعود إلى زوجها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/13): " فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة: فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه" انتهى.
وليس للزوجة أن تعلق العودة إلى زوجها على أن يكتب البيت أو غيره باسمها، بل هي مأمورة أن تكون مع زوجها، ويحرم أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه كانت عاصية ناشزا.
وعلى العقلاء من أهل الزوج والزوجة أن يتدخلوا لنصح هذه المرأة ومنعها من البقاء مع زوجها الثاني؛ لأن زواجها منه باطل محرم.
والله أعلم.