الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يلزمها أن تعيد المهر والهدايا إذا طلقت؟

401144

تاريخ النشر : 25-04-2023

المشاهدات : 8837

السؤال

إذا تركت الزوجة زوجها وحصلت على الطلاق، هل عليها أن تُعيد المهر والهدايا التي أعطيت لها وقت الزواج؟ امراة قالت لزوجها وبقية أفراد الأسرة إنها ذاهبة إلى بلدها، لكن عندما حان الوقت للعودة، رتّبت أن تكون الوجهة في جزء آخر من البلاد، وليس في المكان الذي فيه زوجها، أهل زوجها الذين دفعوا ثمن تذكرة عودتها، في الوقت الذي حاولت فيه إعطاء إنذار لزوجها أنها سوف تعود فقط إذا تمّ تغيير سندات منزل العائلة بإسمها، الذي من المحتمل أن يكون ميراثه كواحد من أربعة أولاد. بعد بضع سنوات من فقدان الزوجة، اكتشف الزوج أنها أخبرت الجميع أنّها مطلقة، لكن لم يفعل الزوج ذلك مطلقًا، ولم يخضعوا لأيّ إجراءات طلاق، ناهيك عن قول الزوج حتى كلمة الطلاق، لكنها تزوّجت مرة أخرى، ولديها طفلان من هذا الزوج.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا طلق الرجل زوجته ولم يشترط عوضا، فإنها تستحق كامل المهر، ولا يلزمها التنازل عنه أو رد شيء منه.

وأما الهدايا فإن كان الطلاق بسببها فله الرجوع والمطالبة بها.

وإذا خالعها أو طلقها على عوض، فبحسب ما يتفقان عليه، سواء اتفقا على أن ترد المهر كله، أو بعضه، أو الهدايا، أو بعضها.

وليس للزوج أن يطلق على عوض إذا كان مُضِرّا بالمرأة، فإن لم يكن مضرا بها، وكرهت البقاء معه؛ فله أن يمتنع عن الطلاق حتى يلجئها للخلع، أو الطلاق على عوض.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها، إذا لم يكن مضرا بها، وخافا ألا يقيما حدود الله ...

فإذا كان النشوز من قِبَلها؛ جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع، وإن كان أكثر من الصداق؛ إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها.

فإن كان لخوف ضرره، أو لظلم ظلمها، أو أضر بها: لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه ردّه، ومضى الخلع عليه" انتهى من "التمهيد" (23/368).

ثانيا:

لا يحل للمرأة المزوجة أن تتزوج من رجل آخر، إلا إذا طلقها زوجها ، وانقضت عدتها منه. فإن فعلت؛ فزواجها باطل، بل هو زنا، وعليها أن تفارق الرجل الثاني في الحال، وتعود إلى زوجها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/13): " فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة: فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه" انتهى.

وليس للزوجة أن تعلق العودة إلى زوجها على أن يكتب البيت أو غيره باسمها، بل هي مأمورة أن تكون مع زوجها، ويحرم أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه كانت عاصية ناشزا.

وعلى العقلاء من أهل الزوج والزوجة أن يتدخلوا لنصح هذه المرأة ومنعها من البقاء مع زوجها الثاني؛ لأن زواجها منه باطل محرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب