الحمد لله.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة ، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ ؟
فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر ."