الحمد لله.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة ، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ ؟
فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر ."
تعليق