الحمد لله.
أولا:
الطبيب إذا جنت يده : ضمن ، ولو كان ماهرا، لكن لا إثم عليه حينئذ ، فإن كان غير ماهر: أثم ، وضمن.
وينظر: جواب السؤال رقم: (242731).
ثانيا:
إذا برد الطبيب سنا بالخطأ، وكانت لمن ثُغِر، أي بدّل أسنانه، فعليه من دية السن بقدر ما برد، فإن برد نصفها، فعليه نصف دية السن، وإن برد الثلث فالثلث، وهكذا.
وإن كانت السن لصغير لم يُثْغَر، فلا شيء عليه، إلا إذا مضت مدة، وحصل اليأس من عود السن.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 454): " وتجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة؛ لأن ذلك هو المسمى سنا، وما في اللثة منها يسمى سِنْخا، فإذا كسر السن، ثم جاء آخر فقلع السِّنخ، ففي السن ديتها، وفي السنخ حكومة (أي : تعويض) .
وإن كسر بعض الظاهر، ففيه من دية السن بقدره. وإن كان ذهب النصف، وجب نصف الأرش، وإن كان الذاهب الثلث، وجب الثلث" انتهى.
ودية السن: خمس من الإبل.
قال في "المغني" (8/ 451): ": قال: (وفي كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أَثْغر، والأضراس والأنياب كالأسنان)؛ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس، خمس، في كل سن. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وطاوس، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في السن خمس من الإبل. رواه النسائي.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الأسنان خمس، خمس. رواه أبو داود.
فأما الأضراس والأنياب، فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان؛ ومنهم عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن ...
وإنما يجب هذا الضمان في سن من قد ثُغِر، وهو الذي أبدل أسنانه، وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها.
فأما سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء.
هذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا؛ وذلك لأن العادة عود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء، كنتف شعره، ولكن ينتظر عودها؛ فإن مضت مدة ييأس من عودها، وجبت ديتها " انتهى.
والله أعلم.