الحمد لله.
أولا :
إذا أوصى الرجل بأن توقف أملاكه كلها أو بعضها بعد وفاته ، فهذا الوقف يأخذ حكم الوصية ، من حيث إنه لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة ، فإن زاد على ذلك فلا ينفذ إلا بإذن الورثة .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (4/305).
"وإن قال : هو وقف بعد موتى : صح .. واحتج الإمام أحمد بأن عمر رضي الله عنه قال في وصيته : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين؛ إن حدث به حدث: أن ثَمْغًا صدقة .
وثَمْغ : مال بالمدينة لعمر وقفه ...
ويعتبر من ثلثه ، لأنه في حكم الوصية.
فإن زاد على الثلث ، توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة" انتهى .
وقد ذكرت أن البنات يعملن بهذه الوصية منذ عشرين سنة ، فالظاهر أنهن قد رضين بإمضاء الوقف فيما زاد على الثلث؛ إلا أن يكون ذلك منهن جهلا بحقهن الاعتراض على ما زاد على الثلث ؟
لكن إن كان هذا الوقف في حياة الوالد، ونفذه هو بالفعل في حياته: فهو نافذ أيضا بعد مماته، ولو زاد على ثلث التركة.
وما دمتم في بلد به محاكم شرعية ، فالواجب الرجوع إلى المحكمة للنظر في أمر هذا الوقف .
ثانيا :
الوقف على جميع الأولاد ذكورا وإناثا ، ثم من بعدهم على أولاد الأبناء ، دون أولاد البنات: وقف صحيح ، يجب العمل به.
وذلك أن العلماء اختلفوا فيما لو قال الواقف : هذا وقف على أولادي وأولادهم ، هل يدخل أولاد البنات أم لا؟
قال ابن قدامة رحمه الله : "والخلاف: إنما هو إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين .
فأما إذا وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه" انتهى من "المغني" (8/204).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن ينص على عدم دخولهم في الوقف، بأن يقول : أولادي وأولادهم لصلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال ..." انتهى من "الشرح الممتع" (11/47).
وفي صيغة الوقف المذكورة صرح الواقف بأن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف، فلا إشكال أنهم لا يستحقون شيئا من الوقف.
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (296680).
والله أعلم .