حكم عمل المرأة في محل للبيع والشراء
ما حكم عمل البنات في (البازارات) في بيع كل من : أوراق البردي - خرطوشة تعلق في سلسلة أو ميدالية - تماثيل فرعونية - شماغ ـ جلاليب ـ فضيات بعضها مكتوب عليه آيات قرآنية ، وبعضها مرسوم عليه فراعنة . خصوصاً إذا تجنبت بيع التماثيل أو المرسوم عليه فراعنة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري وتقرض وتساهم وتجري ما يجريه الرجل من المعاملات
المباحة ، هذا هو الأصل ؛ لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا ) البقرة/ 275
، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )
النساء/29
، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ )
البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال
والنساء ، وقد كانت النساء في الصدر الأول يبعن ويشترين من غير نكير .
ثانيا :
يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، حيث وجد الرجال الأجانب عنها (غير
المحارم) ، كما يحرم عليها أن تظهر زينتها ، أو تخرج متعطرة بحيث يُشمُّ ريحها ، أو
تختلط بالرجال اختلاطا يدعو للفساد والمنكر ، أو أن تسافر بغير محرم ، ولا فرق في
ذلك بين من تريد التجارة ، ومن لا تريدها ، فهذه أحكام عامة تخاطب بها كل مؤمنة
بالله ورسوله .
وراجع جواب السؤال رقم : (6991)
، (1200) .
ثالثا :
يحرم بيع التماثيل ، والدخان ، والملابس التي عليها صور ، وما فيه تعظيم للكفار
كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ،
كملابس التبرج مثلا ، وهذا عام في الرجال والنساء ، ليس لواحد منهما أن يبيع ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب
على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على
المعصية والظلم " انتهى
.
وانظر جواب السؤال : (32730)
.
رابعا :
تكره كتابة الآيات القرآنية على الأواني والأدوات والهدايا ، خشية تعريضها للامتهان
، ومس الحائض والجنب ، وعليه فيكره بيعها أيضا .
قال في "الفروع" (4/172) : " وقال أبو المعالي : يكره كتابة القرآن على الدراهم عند
الضرب" . [أي صناعتها من الفضة] .
خامسا :
إذا تقرر هذا ؛ فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال البيع والشراء ، إذا التزمت
بالحجاب الشرعي ، وتجنبت التبرج والسفور والاختلاط وبيع المحرمات ، ولم يكن في
وقوفها في المحل فتنة لها أو بها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟
فأجابوا : "الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛
لعموم قوله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقوله صلى
الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور)
ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء
زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ،
كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى
فيه فتنة ، فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل
تحصيل مباح " انتهى
.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/16)
.
وسئلوا أيضاً (13/17) : عندي زوجة وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في
سوق يجمع الرجال والنساء ، وهي محتشمة فهل يجوز لي ذلك ؟
فأجابوا : " يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك ،
وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة .
وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك "
انتهى
.
والله أعلم .