الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع التحف الفخارية وحكم الصلاة في المحل

السؤال

أنا شاب أعمل في محل مستقل أبيع تحف فخارية بنُزل لسياحة الأجانب ، فهل يجوز لي شرعاً أن أصلى الفريضة في هذا المحل , مع العلم أنه من المستحيل أن يدخله السوَّاح وفي أيديهم الخمر ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

بيع التحف الفخارية جائز للمسلمين والكفار ، ولكن إذا كانت هذه التحف على هيئة تماثيل وصور لذوات الأرواح فإنه لا يحل بيعها ولا التجارة فيها إلا بعد إزالة الرأس .

قال علماء اللجنة الدائمة :

لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقاً والإبقاء عليها ، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والنوادي ونحوها .

وإذا كان ذلك محرَّماً : فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى ، عسى أن يتوب عليه ، قال تعالى : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى .

وقد صدرت فتوى منا في تحريم ذوات الأرواح مطلقاً سواء المجسمة وغير المجسمة ، بنحت أو نسخ أو صبغ ، أو بآلة التصوير الحديث .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 521 ) .

وفي جواب السؤال ( 7222 ) تفصيل في صناعة التماثيل وحرمة هذا الفعل .

ثانياً :

وأما بالنسبة للصلاة ، فصلاة الجماعة واجبة في المسجد ، وانظر السؤال رقم ( 120 ) فإن كان المسجد قريباً منك بحيث يمكنك سماع الأذان دون مكبرات فيجب عليك حضور صلاة الجماعة في المسجد .

وإن كان المسجد بعيداً بحيث لا يمكنك سماع الأذان إلا بالمكبرات : فلك أن تصلي في المحل ، والأفضل أن تجعلوا لكم مكاناً تصلون فيه جماعة .

سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد ؟

فأجاب :

المسافة ليس فيها تحديد شرعي ، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير ( المكرفون ) .

" أسئلة الباب المفتوح " ( سؤال رقم 700 ) .

وانظر السؤال رقم ( 20655 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب