الحمد لله.
وكذلك بيعه وشراؤه .
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيتَ شحوم الميتة ؛ فإنها تُطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويَستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليم شحومها جَمَلوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ) .
فإذا حرم الله الشيء حرم ثمنه ، وكذلك الوسيلة إلى الحرام حرام ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، ولا يجوز للمسلم أن يساعد الفساق على فسقهم ، بل يجب عليه ما استطاع أن يحول بينهم وبين فسقهم ويمنعهم من ذلك ، لا أن يحسِّن لهم الحرام ويعمل على تطويره .
فهل تحب أن تكون أداة تحسين و تزيين وتشجيع للمحرمات فتساعد على نشرها وتناولها ؟
أظنك تجيب : معاذ الله ، إني لا أرضى لنفسي إلا ما يرضاه لها خالقها ، ولن أعمل في باطل مثل هذا ولو دُفع لي مقابل ذلك ما دُفع والرزق بيد الله ، فعليك بالبحث عن عمل آخر حلال ، نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويُغنينا بفضله عمن سواه.