الحمد لله.
لحم الخنزير محرم على المسلم لقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسٌ أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفورٌ رحيمٌ [ الأنعام / 145 ] .
وكذلك بيعه وشراؤه .
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيتَ شحوم الميتة ؛ فإنها تُطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويَستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليم شحومها جَمَلوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ) .
فإذا حرم الله الشيء حرم ثمنه ، وكذلك الوسيلة إلى الحرام حرام ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، ولا يجوز للمسلم أن يساعد الفساق على فسقهم ، بل يجب عليه ما استطاع أن يحول بينهم وبين فسقهم ويمنعهم من ذلك ، لا أن يحسِّن لهم الحرام ويعمل على تطويره .
فهل تحب أن تكون أداة تحسين و تزيين وتشجيع للمحرمات فتساعد على نشرها وتناولها ؟
أظنك تجيب : معاذ الله ، إني لا أرضى لنفسي إلا ما يرضاه لها خالقها ، ولن أعمل في باطل مثل هذا ولو دُفع لي مقابل ذلك ما دُفع والرزق بيد الله ، فعليك بالبحث عن عمل آخر حلال ، نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويُغنينا بفضله عمن سواه.
تعليق