تحريم الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها
هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر , وهو لا يريد شراءها , ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
" من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها , ففعله هذا محرم ؛ لما فيه
من الخداع والتغرير بالمشتري , لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا
لأنها تساويه , وهي بخلاف ذلك , وهذا النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه
نهي تحريم , كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن النجش ) , وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا
يبع حاضر لباد ) متفق عليهما
.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر العادة بمثله ( أي : خداع في الثمن) ,
فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع ؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (13/119) .