الحمد لله.
" من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها , ففعله هذا محرم ؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري , لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه , وهي بخلاف ذلك , وهذا النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم , كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) , وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا يبع حاضر لباد ) متفق عليهما .
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر العادة بمثله ( أي : خداع في الثمن) , فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع ؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/119) .
تعليق