عنده أسهم وعليه دين فكيف يزكي ؟
لقد أخذت تمويلا إسلاميا من شركة الراجحي بشراء أسهم وتقسيط ثمنها على أقساط شهرية وبلغ حجم الدين المطلوب سداده لشركة الراجحي تقريبا (99) ألف ريال ، وقد سددت حتى الآن تقريبا(20) ألف ريال ، وحاليا أنا أتداول الأسهم النقية عن طريق تداول الراجحي ، فكيف أزكي أموالي ؟ علما أنني سمعت من أحد الإخوان أن الذي عليه دين ولو كان على أقساط شهرية ليس عليه زكاة ، أرغب من فضيلتكم إجابتي بشكل مفصل.
الجواب
الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في الدَّين هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين ، أحدهما : أنه لا
يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب أن يزكيه ، مهما كان دينه ،
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم .
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب
الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا
يمنع أحدهما الآخر .
قال النووي رحمه الله : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال : أصحها عند
الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب ... فالحاصل أن
المذهب وجوب الزكاة ، سواء كان المال باطنا أو ظاهرا ، أم من جنس الدين أم غيره ,
قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة
والنذر وغيرها " انتهى من "المجموع" (5/317) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح
أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان
عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما
بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/189) : " الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا
يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل
لهم : انظروا هل أهلها مدينون أم لا " انتهى .
وعلى هذا ؛ فإنك تنظر فيما لديك من مال في نهاية حوله ، فتزكيه ، ولو كان دينك أكثر
أو أقل من هذا المال ، إلا إذا سددت الدين أو بعضا منه قبل نهاية الحول ، فلا زكاة
في هذا القدر ، بل فيما بقي من المال .
وراجع جواب السؤال رقم (22426).
ثانيا :
لمعرفة زكاة الأسهم راجع السؤال رقم (69912).