إذا أعطى ابنه سيارة فهل يلزمه أن يعطي لابنته أيضا ؟
لي أختان , تزوجت إحداهما والأخرى مازالت في المدرسة. عندما تزوجت أختي ساعدها أبى ببيع شقة أخرى كان يمتلكها, وبعد سنوات قليلة فتح الله علينا, وأصبحتُ في سن الزواج وبدأ أبي يجهزني وأصبحت السيارة من الضروريات بالنسبة لي , وأهداني أبى سيارته , فهل هذا عدل؟ وإن كانت الإجابة بالنفي فهل يدفع أبى لأختي المتزوجة مبلغا من المال؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ويحرم تفضيل بعضهم على البعض ، إلا أن يكون ذلك
لمسوّغ شرعي من حاجة أو عذر ، كما هو مبين في الجواب رقم (22169)
.
والعطية هي ما يعطيه الوالد لأولاده على سبيل الهبة والهدية ، وأما النفقة فتكون
على قدر حاجة الولد ، ولا يجب فيها التسوية ، فمن احتاج إلى نفقة أخذها ، ومن لم
يحتج لم يأخذ . ومعلوم أن نفقة الصغير ليست كنفقة الكبير ، ونفقة من يدرس في
المراحل الأولى ليست كنفقة من يدرس في الجامعة ، ونفقة البنت ليست كنفقة الولد
غالبا. ومن ذلك نفقة الزواج أيضا ، فتعطى لمن هو مقدم على الزواج ، ولا يعطى مثلها
لمن لم يتهيأ له .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى
نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك ، والآخر لا يقرأ ، وهو أكبر
منه لكنه لا يحتاج ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله ؟
الجواب : لا يجب ، لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه
.
مثاله : لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال ، واحتاجت الأنثى
إلى قروط ( الحلي الذي يجعل في الأذن ) في الآذان قيمتها ألف ريال ، فما هو العدل ؟
الجواب : العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال ، ويشتري للأنثى القروط
بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات ، هذا هو التعديل .
مثال آخر : إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج ، فما العدل ؟
الجواب : أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر ، ولهذا يعتبر من الغلط أن
بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته :
إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث ، فهذا لا يجوز
؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات ، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج ، فالوصية لهم
حرام ، ولا تنفذ أيضا ، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم
إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة "
انتهى من "الشرح الممتع" (4/599) .
وبناء على ذلك : فإن كانت السيارة مما تحتاج إليها حاجة ظاهرة ، وليس عندك ما
تشتريها به ، فهذا يدخل في النفقة ، ولا يلزم أباك أن يعطي لأختك مثلها أو قيمتها .
وإن كنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة ، أو كان لديك من الأموال ما تشتري به السيارة ،
فما يعطيه لك والدك هو من باب الهبة والعطية ، فيلزمه حينئذ أن يعدل بين أولاده ،
ويعطي للبنت نصف ما أعطى للذكر ، لأن العدل بينهم إنما يكون بالقسمة على حسب إرثهم
، على الراجح من قولي العلماء .
والله أعلم .