لديها مال وأبوها لا ينفق عليها فهل تجب عليها الزكاة ؟

27-06-2006

السؤال 85098

عندي مبلغ من المال وأنا مريضة ، أبى لا ينفق علي ، وإخوتي هم الذين ينفقون علي وعلى أمي فهل تجب علي الزكاة ؟.

الجواب

الحمد لله.

من ملك نصابا من المال ، ومَرَّت عليه سنة كاملة وجبت عليه الزكاة ، ولو كان قد رصد هذا المال لزواج أو علاج أو غيره ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة .

والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة .

فإذا كان المال الذي لديك يساوي نصابا ، فإنه يجب عليك زكاته كلما مَرَّت عليه سنة هجرية .

وعلى المؤمن أن يعلم أن المال مال الله تعالى ، وأن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تزيده وتنميه ، كما قال سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).

وكم من صاحب مال لا يهنأ به ، وكم من منفق جواد ، يبارك الله له في القليل .

ثم إن الصدقة من أسباب حصول الشفاء من المرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( داووا مرضاكم بالصدقة ) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (3358) .

نسأل الله أن يشفيك ويبارك لك في مالك .

والله أعلم .

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب