حكم إخصاء الحيوانات
ما حكم خصاء الحيوانات كالأغنام والخرفان والأحصنة والبقر وغيرها في الإسلام بهدف التسمين أو أي أسباب أخري ؟ وإذا كان يحرم ذلك هل هناك بعض الحالات التي يسمح بها الإسلام ؟
الجواب
الحمد لله.
خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة ، كالرغبة في سمنها
وطيب لحمها ، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد وابن ماجه (3122) أن
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
والوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره .
وللفقهاء خلاف في هذه المسألة حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/112) : " قرر
الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .
وعند المالكية : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ،
ويحرم في غيره . وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل
وغيرها" انتهى .
وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث ، لكنه ضعيف .
وذلك لما رواه أحمد (4769) عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر :
فيها نماء الخلق . قال شعيب الأرنؤوط في
تحقيق المسند : إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه هو الصحيح.
وقد كره مالك وغيره خصاء الخيل ، وقال : لا بأس بإخصائها إذا أكلت .
"المنتقى" للباجي (7/268).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه : " وأما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب
أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (37/15).
والحاصل : أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء ، ما دام ذلك
لمصلحة ، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان .
وراجع السؤال رقم (10502) لمزيد الفائدة
.
والله أعلم .