السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

قلع أظافر القط لئلا يؤذي وإخصاؤه

10502

تاريخ النشر : 16-05-2002

المشاهدات : 69302

السؤال

لدينا هرّ في البيت ونحن نبقيه عندنا على أنه حيوان أليف نستمتع بوجوده . وسؤالنا يتعلق بالخصي/استأصال المبايض وقلع أظفار الحيوانات . هل يجوز لنا قلع أظفار يدي القط الأماميتين بشكل دائم من أجل حماية أفراد العائلة وحماية أثاث المنزل من خدش أظفاره ؟ وهل يجوز إجراء عملية جراحية له تمنعه من التناسل (مع أنه يمكنه القيام بالأعمال الجنسية لكن لا يمكنه أن يتوالد) ؟ لقد أخبرنا البيطري أنه ما لم تجرى عليه عملية لخصيه , فإنه من المتوقع أن يقوم بتحديد منطقته عن طريق التبول على الأثاث وفي أماكن عديدة داخل البيت.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا بأس – إن شاء الله – من قلع أظفار القط ، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير أذى ، والطرق الطبية في هذا الوقت كثيرة ، وأذية البهائم محرمة .

ثانياً :

منع قطتك من التناسل منع لغريزة فطر الله خلقه عليها ، ولا شك أن البهائم حكمها أهون من الإنسان ، لكن لا يعني هذا التعدي على خلق الله تعالى .

وإذا تسببت هذه العملية بأذى ، أو أحدثت مضاعفات مع القطة فإن هذا الفعل لا يجوز ، وتحريم الأذى عام في البشر والبهائم ، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك :

عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: عن النَّبيِّ قَالَ : " دَخَـلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ " .

" خشاش الأرض " : هوامُّها مِن فأرة ونحوها .

رواه البخاري ( 3140 ) و مسلم ( 2242 ) ، وعندهما عن أبي هريرة كذلك .

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ  فقَالَ : " لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ " .

رواه مسلم ( 2217 ) .

وقد اختلف العلماء في خصاء غير الآدمي على أقوال :

فالحنفية قالوا : إنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .

والمالكية قالوا : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .

والشافعية : فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .

أما الحنابلة : فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها .

وقد قال الإمام أحمد : لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً ، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان .

انظر : " المجموع " ( 6 / 155 ) ، " الآداب الشرعية " ( 3/ 144 ، 145 ) ، " الفتاوى الهندية " ( 5 / 358 ) وفيها التنصيص على خصاء القط بقولهم : ( خصاء السنور إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر لا بأس به، كذا في " الكبرى " ) ، " الفواكه الدواني " ( 2 / 346 ) .

لذا نقول : إذا كان في خصاء القط منفعة ، ولم يكن فيه هلاكٌ له : فيجوز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا كانت القطط كثيرة مؤذية ، وكانت العمليَّة لا تؤذيها : فلا حرج ؛ لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططاً معتادة ولا تؤذي : فلعلَّ في بقائها تتنامى خيراً .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 448 ) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد