أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
أحضرت هدية قيمة لوالدتي قبل وفاتها ؛ وحصل أنها قالت للجميع إن هذه الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ؟
هل تعتبر هذه من الميراث الذي أستأذن به إخوتي ، مع العلم أنهم ليس لديهم مانع في ذلك ؟
ولكن ما حيرني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث ) ، هذا في حال
إذا اعتبرنا هذه الهدية من الميراث .
الجواب
الحمد لله.
ما أهديته لوالدتك وقبلته منك ، صار ملكا لها ، والأصل أن يدخل في تركتها التي توزع
على جميع ورثتها ، إلا أن قولها : إن الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ، صريح في
الوصية لك ، وهي وصية لوارث كما ذكرت ، وقد روى أبو داود (2870) والترمذي (2120)
والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث
صححه الألباني في صحيح أبي داود
.
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، بشرط أن يكونوا راشدين ، وأما غير الراشد
كالصغير ، فلا تعتبر موافقته ، ولا يجوز أن يُنقص من نصيبه شيء لصالح الموصى له .
جاء في إحدى روايات الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية
لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني
وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز
الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة
, لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل
العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو
أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق
حقه , فلا وصية لوارث ) . رواه أبو داود .
وابن ماجه , والترمذي ... وإن
أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء "
انتهى
.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا
تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني
وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) "
انتهى . والله أعلم .